الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام (الحج)
اشارة
نام كتاب:الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام
نام مؤلف:الشيخ المفيد، محمّد
موضوع:الفقه الفتوائي
زبان:عربي
تعداد جلد:1
أبواب الحج و حقيقته في شريعة الإسلام
اشارة
و الحج هو الزيارة في اللغة على الجملة و هو في الشريعة زيارة البيت الحرام خاصة بالقصد إليه لذلك على شرائط و صفات
باب فرائض الحج
و هي ثمان خصال الإحرام به من الميقات و التلبية لمن تيسر منه الكلام و الطواف بالبيت سبع مرات و صلاة الطواف و هي ركعتان و السعي بين الصفا و المروة سبعا بعد الطواف و شهادة الموقفين و هما عرفه و المشعر الحرام و طواف النساء و صلاته و هو كطواف الورود و صلاته سواء
باب ماهية العمرة في الإسلام
و العمرة هي الحج الأصغر و حقيقتها في اللغة حقيقة الحج على ما ذكرناه في الشريعة بحسب ما قدمناه
باب فرائض العمرة المفردة
و هي سبع خصال الإحرام بها من الميقات و التلبية لمن انطلق
الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 44
لسانه بالكلام و الطواف بالبيت سبع مرات و صلاة الطواف و السعي بين الصفا و المروة سبعا بعدد الطواف و طواف النساء و صلاته و ركعتان لطواف الورود و الصلاة له سواء
باب مواقيت الحج و العمرة
و هي عشرة مواقيت المسلخ و غمرة و ذات عرق و ذو الحليفة و الجحفة و يلملم و قرن المنازل و المسجد الحرام و خارج الحرم و دار الحاج و المعتمر
باب أصناف المحرمين ممن عددنا من المواقيت
و المسلخ الوقت الأفضل لحاج العراق و من صحبهم من أهل البلاد على طريق الجادة إلى مكة. و غمرة وقت لهم أيضا و هو دون الأول في الفضل لمن تعمد الإحرام منه على الاختيار.
و ذات عرق وقت لهم أيضا و هو دون الأول في الفضل و آخر مواقيتهم للاختيار.
و ذو الحليفة وقت لحاج المدينة و من صحبهم على طريقهم من كافة أهل الأمصار.
و الجحفة وقت لأهل الشام و من صحبهم على طريقهم من أهل البلاد.
و يلملم وقت لأهل اليمن و من صحبهم من أهل الأمصار.
الإشراف في عامة فرائض أهل الإسلام، ص: 45
و قرن المنازل وقت لأهل الطائف و من صحبهم في طريقهم إلى الحج من سائر أهل الأمصار.
و المسجد الحرام وقت للمتمتعين بالعمرة إلى الحج من سائر الناس.
و خارج الحرم وقت لمن فاته ميقات أهله أو فاته التمتع بالعمرة إلى الحج فأفرد العمرة بعد الحج و المجاورين لمكة من أهل البلاد إذا لم يتمكنوا من الإهلال من مواقيت بلادهم و أمثالهم من أهل الاضطرار.
و دار الإنسان إذا كانت بين مكة و المواقيت التي ذكرناها أو فيما هو أقرب إلى مكة منها في المكان فميقات له
باب المحظور في الحج و العمرة من الأفعال المباحة في غيرها من الأحوال
و هي سبعة عشر شيئا تغطية الرأس و تظليل المحامل و لبس الثياب و الطيب و النساء و الصيد و الأكل منه و إن صاده الحلال و اليمين بالله عز و جل و تقصير الشعر و حلقه و نتفه و الارتماس في الماء و عقد النكاح و النظر في المرآة و قتل القمل و نقله من الجسد إلى ما سواه و قتل سائر الهوام.
و قد رخص للنساء في تغطية الرءوس و أبيحوا ترك الظلال ثم هن و الرجال فيما عددناه